عمل المشرع الجزائري مهنة التوثيق على تحديث منظومته القانونية من خلال سن قانون توثيق رقم 06-02 المتضمن قانون التوثيق ، حيث يتدخل الموثق في توثيق المحررات الرسمية مما يجعل محرر الموثق حجة على الكافة، ويجعل له قوة في الإثبات تعادل في قيمتها أحكام القضاء ،فلا يجوز التشكيك إلا بالتزوير.
ونظرا لأهمية الإجراءات التي يقوم بها الموثق تترتب عليه مسؤولية قانونية و تأديبية، ومن هنا سنحاول تقسيم هذا المقياس إلى المحاور التالية:
المحور الأول: مفهوم التوثيق.
المحور الثاني: تنظيم مهنة الموثق.
المحور الثالث: نظام السجلات والأختام.
المحور الرابع: حجبة أعمال الموثق.
المحور الخامس: مسؤولية الموثق.عقد الإيجار من العقود الأكثر تداولا بين الأشخاص، وهو من العقود المهمة الواردة على منفعة الشيء التي أولتها التشريعات أهمية خاصة، لأنها تتعلق إما بمحل سكن المستأجر أو بمحل عمله، وكلاهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي فرد، ولقد نظم المشرع أحكام عقد الايجار في القانون المدني، فضلا عن أحكام بعض أنواع الايجارات من خلال اصدار تشريعات تنظم العلاقة الايجارية من جانب خاص كما هو الشأن بالنسبة للإيجارات المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري. ورغم أن أهم داع وراء لجوء الناس إلى هذا العقد هو حاجتهم للسكن فان ازدهار الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية زاد من الإقبال عليه لما يوفره من فضاءات مواتية لها، وخص المشرع الجزائري عقد الإيجار التجاري بالتنظيم في القانون التجاري، كلما كان الغرض منه هو استغلال العين المؤجرة في نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي، ويهدف مقياس الإيجارات المدنية والتجارية إلى التعمق في دراسة الايجارات من خلال الوقوف على أحكام هذه الاخيرة في المواد المدنية ثم في المواد التجارية من حيث الانعقاد والآثار والانقضاء.